للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصاب، فيزكّى كل سنة، وفيه ربع العشر، لكل ألف خمسة وعشرون، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالحلي، أما إن كان للتجارة فإنها تزكى كلها، وما فيها من لآلئ أو ماس، أو غير هذا للتجارة فإنها تزكى كلها حسب القيمة، كسائر عروض التجارة عند جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم بإجماع أهل العلم.

س: سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما مقدار زكاة الذهب، وهل ذهب الزينة له زكاة؟ بيّنوا لنا ذلك مأجورين (١).

ج: زكاة الذهب ربع العشر، وهكذا الفضة ربع العشر، من كل مائة اثنان ونصف، والألف خمسة وعشرون، وهي واجبة في الحلي التي تلبسها المرأة، على الصحيح، فإذا كانت تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة، سواء كانت قلائد أو أسورة أو حزامًا، أو غير ذلك، الواجب فيها الزكاة، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، مقداره أحد عشر جنيهًا ونصفًا، الجنيهات السعودية، اثنان وتسعون غرامًا من الغرامات، فإذا كان عند المرأة نصاب من الحلي وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فإذا كانت الحلي تبلغ عشرين ألفًا عليها زكاة، ربع العشر


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٦٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>