للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (١) فأخبر أن عليها زكاة، وهكذا «قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله، كان عليها سوار من الذهب، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٢) فدل على أن الذهب إذا لم يزكّ وإن كان حليًّا يكون كنزًا.

س: تقول السائلة: أملك حليًّا ذهبية وألبسها، وقد اشتريتها منذ زمنٍ، لكني كل فترة أزيد عليها، إلى أن بلغ ثمنها الآن ألفًا وخمسمائة جنيه مصري، فهل يحق دفع زكاة على هذه الحلي، أم أنها تعتبر زينة أتحلى بها، كذلك لي طفلة صغيرة اشتريت لها ذهبًا لكي تلبسه، وأنا أحتفظ بهذا الذهب حتى تكبر فتلبسه، أي أنه يكون مثل المال المركون، وثمنه حوالي ثمانمائة جنيه مصري، فهل يجب دفع زكاة لهذا الذهب؛ لأن الله سبحانه وتعالى توعد


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>