للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذين يكنزون الذهب والفضة بعذاب أليم إن لم يخرجوا زكاتهما، وإذا لم يكن عليه زكاة، فما معنى الكنز إذًا؟ (١)

ج: هذه المسألة خلاف بين أهل العلم في حلي المرأة التي تلبسها، والصواب أنه فيها زكاة، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في حلي المرأة وحلي البنت جميعًا إذا بلغ كل منهما النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، مقداره اثنان وتسعون غرامًا، وهو بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه، فإذا كان الذهب الذي لديك يبلغ هذا المقدار ففيه الزكاة، وهكذا الذي عند ابنتك، إذا بلغ هذا المقدار ففيه الزكاة، وهي ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، هذا هو الزكاة في الذهب، ولو كان يلبس، ولو كان للزينة، هذا هو المختار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت إليه في يد ابنتها مسكتان من ذهب: «أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله» (٢) وكانت أم سلمة رضي الله عنها تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: «يا


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٥١). ') ">
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>