للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل في الذهب الذي يستعمل زكاة أم لا، لأن الذي ندرسه في الدراسة عن الزكاة يقول: لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال، وإذا كان عليه زكاة فكيف نخرجها وفقكم الله؟ (١)

ج: الحلي المستعمل من الذهب والفضة فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيه، وهو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله عند الحنابلة، وهو المدرّس في المعارف هنا في السعودية، والقول الثاني أن فيه زكاة؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وهذا هو الأرجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب عشرين مثقالاً، ومقدارها أحد عشر جنيهًا ونصفًا، هذا فيه زكاة، فإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، سواء كان ملبوسًا أو غير ملبوس، إذا كان أقل من النصاب لا زكاة فيه، أما إذا بلغ النصاب فإنها تزكيه ولو كان معدًّا للبس والعارية على الأرجح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «قال: لامرأة دخلت عليه وعليها سواران من ذهب، قال: تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (٢)


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٧). ') ">
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>