للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في المعنى أحاديث تدل على أن فيه الزكاة، فهذا هو الأرجح، وإذا كان الملبوس أو المعد للبس أقل من العشرين مثقالاً فلا زكاة فيه.

س: السائلة من بريدة تقول: بالنسبة لزينة المرأة من الذهب هل لها مقدار معين، وإذا كانت ذات وزن كبير مثلاً فكيف تكون الزكاة؟

ج: ليس لحلي المرأة مقدار معين فيما نعلم، فلا بأس أن تتزين بما يسر الله لها من الزينة، من أساور وقلائد وخواتم ونحو ذلك، وإذا بلغت هذه الزينة من الذهب النصاب، وهو عشرون مثقالاً، يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا، وبالغرام اثنين وتسعين غرامًا، فإذا بلغت النصاب يجب عليها الزكاة في أصح قول العلماء، وتزكي خمسة وعشرين في الألف، ربع العشر، هذا هو الصواب.

وقال بعض أهل العلم: إن الحلي ليس فيها زكاة، والصواب أن فيها زكاة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>