الحول بعد العقد، وهكذا جميع العقارات التي للسكن أو للإيجار ليس فيها زكاة، إنما الزكاة للعقارات التي للبيع، كأن يشتري العمارة بخمسمائة ألف ريال يريد بيعها والاستفادة منها، فيزكي قيمتها إذا حال عليها الحول التي تساويها عندما حال الحول، يعني عند رأس السنة، وهكذا الأراضي والدكاكين إذا كانت للبيع، إذا تم الحول تعرف قيمتها حسب السعر الحاضر وتزكّى، كالسيارات ونحوها.
س: السائل أبو معاذ من الرياض، يقول: أرجو التفضل بالإجابة على هذه الأسئلة، هل في البيوت المعدة أصلاً للإيجار زكة؟ وهل في البيوت غير المعدة أصلاً للإيجار زكاة؟
ج: ليس فيها زكاة، الزكاة في الأجرة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، أما البيت ما فيه زكاة ما دام معدًّا للأجرة، أو لم يعد للأجرة ولا للبيع، ما فيه زكاة، إنما الزكاة إذا كان البيت أو الأرض معدة للبيع، هذه تزكى، والبيت يزكى إذا حال عليه الحول حسب قيمته.
أما إذا كان معدًّا لأن يؤجر إذا جاء أجرة أجر فلا يزكى إلا الأجرة، إذا بقت الأجرة عنده حتى حال عليها الحول يزكيها إذا كانت تبلغ