للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصاب، أما إن أكلها قبل أن يتم الحول أو تصرف فيها فلا زكاة فيها. المقصود أنه لا زكاة في البيت، ولا في الأراضي، ولا في السيارات، ولا في غيرها من العروض إلا بالنية، بنية البيع، إذا كان نواها للبيع والتجارة يزكيها إذا حال عليه الحول، يزكي قيمتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>