للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لله عز وجل، تستسمحهما حتى يسمحا ويأذنا في إعطاء الزكاة لغيرهما.

المقصود أن والديك تنفق عليهما من مالك، والزكاة لغيرهما، أما الأخ ففيه التفصيل، إذا كان في بيتك وتحت نفقتك فلا بأس، تنفق عليه من مالك، ولا تعطيه الزكاة؛ لأنك أكفيت عنه المئونة، فالواجب أن تعطيه من مالك؛ لأنه من تبعياتك، أما إن كان مستقلاًّ وفقيرًا فلا بأس أن تعطيه من الزكاة.

س: ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي، وأخي وأختي؟ (١)

ج: دفع الزكاة للوالدين وللأولاد لا يجزئ عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعًا لأهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت، أو العم أو العمة، أو الأخوات، أو بقية الأقارب فلا بأس إذا كانوا فقراء، إذا كانوا من أهل الزكاة، أمّا الوالدان فتنفق عليهما من مالك غير الزكاة، وهكذا أولادك وزوجتك، تنفق عليهما من مالك، لا من الزكاة، الزكاة لا تدفع للوالدين، ولا للزوجة، ولا للأولاد، ولكن بقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة، أو أعمام، أو أخوال، أو بني عم، أو غيرهم، لا بأس إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة.


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٢٥٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>