للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم دفع زكاة النقود إلى الأم، هل هو جائز؟ (١)

ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب، ولا للجدات ولا للأجداد، ولا للأولاد، ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا لأولادهم؛ لأن هؤلاء الأصول والفروع، ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة للولد، وإنّما ينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإنما تدفع الزكاة للفقراء من غيرهم، كالإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، وغيرهم من الفقراء، أمَّا الوالدان والأولاد، وهكذا الأجداد والجدات فلا تدفع لهم الزكاة.

س: الأخ ش. ص. ل. من ثانوية عفيف، يسأل ويقول: ما حكم دفع زكاة النقود على الأم؟

ج: الزكاة لا تصرف للأم ولا للأب، ولا للأولاد، الزكاة فرض الله صرفها إلى جهات مخصوصة؛ لقوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١٥٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>