للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرطب، فإن لم يتيسر فالتمر، فإن لم يتيسر فالماء، وليحذر كل الحذر أن يفطر على ما حرم الله؛ من المسكرات، أو التدخين، أو القات، ليحذر ما حرم الله، فليكن فطره على ما أباح الله، وما شرع من الطعام الطيب والشراب الطيب، أما إفطاره على ما حرم الله؛ من المسكرات والمخدرات والتدخين والقات، فهذا شيء يجب الحذر منه، ولا يختم صيامه بهذه القاذورات، وهكذا في السحور، السنة أن يؤخر السحور، لا يتسحر في وسط الليل، السنة أن يتأخر في السحور؛ اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يتسحر في آخر الليل قرب الأذان عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحين: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة - في رمضان - فقال له أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين أو ستين، يعني آية» (١) وفي لفظ آخر: «كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: قدر خمسين آية» (٢) والمعنى بين الأذان - الذي


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، برقم (١٩٢١)، ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره، برقم (١٠٩٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، برقم (٥٧٥)، ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره، برقم (١٠٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>