ج: ليس عليك كفارة، ولكن تصوم مع بلدك وتفطر مع بلدك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون»(١) ولأن الخلاف قد يسبب شرًّا كثيرًا، فالنزاع والانقسام في البلد شره كثير، فينبغي لأهل البلد أن يصوموا جميعًا ويفطروا جميعًا، والواجب على الدولة أن تتحرى الأمر الشرعي، فإذا ثبت رمضان عند الدولة من طريق المحكمة أو من طريق الحكومات المجاورة ثبوتًا شرعيًّا، لا بالحساب صاموا بذلك، فإذا ثبت عند المملكة مثلاً بالبينة الشرعية صام المسلمون الذين ثبت عندهم ذلك برؤية المملكة؛ لأنها رؤية شرعية بالبينة الشرعية، لا بالحساب، أما الحساب فلا يجوز اعتباره عند جميع أهل العلم، وإنما الاعتبار بالرؤية أو بإكمال العدة، لكن إذا صام أهل بلدك برؤيتهم، أو بفتوى علمائِهم فلا بأس، فقد قال جمع من أهل العلم: لكل أهل بلد رؤيتهم، فإذا اعتمد أهل البلد وحكومة البلد على علمائِها ومحكمتها، ورأت المحكمة والعلماء أنهم يصومون في يوم غير اليوم الذي صامته المملكة، أو غير المملكة فالعمدة على ما رأته المحكمة في بلدك والعلماء في بلدك، ولا تشق العصا، وعلى كل مسلم أن يوافق بلده في الصوم والإفطار؛ حتى لا يتنازعوا، وعلى الحكومة في البلد أن تعتني بالأمر.
(١) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، برقم (٦٩٧).