للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل: ف. أ. مقيم بالرياض، يقول: إذا أعلنت دار الإفتاء في بلد إسلامي عدم ثبوت رؤية هلال رمضان في هذا البلد، بينما الرؤية قد ثبتت في بلد إسلامي مجاور، فما الحكم إذا صام البعض من الناس في البلد التي لم تثبت فيه مع البلد المجاور، بينما عموم الناس من حولهم مفطرون (١)؟

ج: الواجب على كل بلد أن يصوموا لصوم المسؤولين فيهم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون» (٢) فإذا ثبت في البلد صام أهلها، وليس لهم أن يصوما صوم الآخرين؛ لأن هذا يفضي إلى الخلاف والنزاع واختلاف الكلمة، فإذا ثبت في الرياض - مثلاً - عند المحاكم الشرعية فعليهم أن يصوموا بما ثبت، وإذا لم يثبت هنا، وثبت في مصر ليس لهم أن يصوموا بذلك؛ لأن هذا يفضي إلى الخلاف والنزاع، والرسول يقول: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» (٣) فالواجب على كل رعية أن يسمعوا مَنْ فوقهم، راعيهم، ولا يختلفوا عليه، فالصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون، إلا إذا رأى ولي الأمر في مصر مثلاً أن يصوم


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٨٧). ') ">
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، برقم (٦٩٧).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، برقم (٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>