للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع الاحتباء في الخطبة]

قال الشيخ أبو نصر في " المعتمد ": ولا يكره الاحتباء في حال الخُطبة، وروي ذلك عن ابن عمر.

قال بعض أصحاب الحديث: يُكره، وروى فيه حديثًا في إسناده مقال.

ودليلنا: أن ذلك لا يمنع من استماع الخطبة، فلم يكره، كالتربع.

قال الشيخ أبو نصر: وليس للشافعي نص فيما يصلى بعد الجمعة، والذي يجيء على المذهب: أنه يصلي بعدها ما يصلي بعد الظهر، فإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا؛ لأنه روي عن ابن مسعود: أنه قال: (يصلي بعدها أربعًا) .

قلت: وكذلك يصلي قبلها ما يصلي قبل الظهر.

[مسألة التنفل قبل الخطبة]

ولا ينقطع التنفل، ولا الكلام قبل خروج الإمام بالإجماع، فإذا خرج الإمام ... لم

<<  <  ج: ص:  >  >>