للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أطلق، فإن قلنا: إنه صريح في إيجاب الكفارة.. وجبت عليه الكفارة. وإن قلنا: إنه كناية في إيجاب الكفارة.. لم تجب عليه الكفارة.

إذا ثبت هذا: فإن كانت له زوجة واحدة، أو أمة واحدة ونوى تحريم عينها، وقلنا: إنه صريح في إيجاب الكفارة.. وجب عليه كفارة واحدة. وإن كان له زوجات وإماء، ونوى الظهار عن الزوجات.. فهل تجب عليه كفارة أو كفارات؟ فيه قولان، يأتي توجيههما في الظهار. وإن نوى تحريم أعيانهن.. فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالظهار.

ومنهم من قال: تجب عليه كفارة واحدة قولا واحدا؛ لأنه يجري مجرى اليمين، كما لو قال لأربع نسوة: والله لا أصبتكن، فأصابهن.. فإنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة. هذا نقل البغداديين.

وقال المسعودي [في " الإبانة "] : إذا قال الرجل: حلال الله علي حرام.. فقد قال المتقدمون من أصحابنا: إن ذلك كناية. وقال المتأخرون منهم: إنه صريح؛ لأنه كثر استعمالهم لذلك.

وكان القفال إذا استفتاه واحد عن هذا.. قال له: إن سمعت هذا من غيرك قاله لامرأته، ماذا كنت تفهم منه؟ فإن قال: فهمت منه الصريح.. قال: هو صريح لك.

[مسألة: كتابة طلاق زوجته]

] : إذا كتب طلاق امرأته وتلفظ به.. وقع الطلاق؛ لأنه لو تلفظ به ولم يكتبه.. وقع الطلاق، فكذلك إذا كتبه ولفظ به.

وإن كتب طلاقها ولم يتلفظ به ولا نواه.. لم يقع الطلاق. وبه قال مالك وأبو حنيفة.

وقال أحمد: (يقع به الطلاق) . وحكاه أبو علي السنجي وجها لبعض أصحابنا، وليس بمشهور، ولأن الكتابة قد يقصد بها الحكاية، وقد يقصد بها تجويد الخط، فلم يقع به الطلاق من غير نية.

<<  <  ج: ص:  >  >>