للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولد للشريك نظرًا للشريك، ولا نظر له عند إعسار الشريك، وهاهنا نجعلها أم ولد له نظرًا للأبوة، والأبوة موجود في الحالين، ولا يلزم الأب قيمة الولد؛ لأنها تضعه في ملكه.

[فرع ملك الأب الأمة يحرمها على ولده]

) : إذا ملك الرجل جارية.. لم يحل لولده وطؤها؛ لأنها ليست بزوجة له ولا ملك.

فإن خالف الابن ووطئها، فإن كان عالمًا بالتحريم.. فعليه الحد بوطئها. فإن أكرهها على الوطء، فعليه المهر للأب. وإن طاوعته على الوطء.. فهل يجب عليه المهر؟ فيه وجهان:

المنصوص: (أنه لا يجب) فإن أتت منه بولد.. لم يلحقه نسبه؛ لأنه زان، والزاني لا يلحقه النسب، ويكون الولد مملوكًا للأب.

وإن كان الابن جاهلًا بالتحريم، بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية.. لم يجب عليه الحد؛ لأن ذلك شبهة توجب سقوط الحد، ويجب عليه المهر.

قال الشيخ أبو حامد: ويكون الولد مملوكًا للجد؛ لأنها علقت به في غير ملك ولا شبهة ملك، ويعتق على الجد؛ لأنه ابن ابنه، ولا يجب على الابن قيمته؛ لأنه إنما عتق على الأب بملكه له لا بفعل الابن، فلم يلزمه قيمته، ولا تصير الجارية أم ولد للابن بلا خلاف؛ لأنه لا ملك له فيها ولا شبهة ملك.

وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>