للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإصبعين.. وقع عليها طلقتان، وإن أشار بثلاثة أصابع.. وقع عليها ثلاث طلقات؛ لأنه شبه الطلاق بأصابعه، وهي عدد.

وإن قال: أردت بعدد الأصبعين المقبوضين.. فقد ذكر الشيخ أبو إسحاق والمحاملي وابن الصباغ: أنه يقبل في الحكم؛ لأنه يحتمل الإشارة بهما.

وذكر الشيخ أبو حامد في " التعليق ": أنه لا يقبل قوله في الحكم؛ لأن الظاهر خلاف ما يدعيه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.

وإن قال: أنت طالق، وأشار بأصابعه، ولم يقل هكذا، ثم قال: أردت واحدة، أو لم أرد بعدد الأصابع.. قبل منه في الحكم؛ لأنه قد يشير بالأصابع ولا يريد العدد.

[مسألة: الطلاق بصيغة الحساب]

] : إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة في اثنتين، فإن كان غير عالم بالحساب.. قلنا له: ما أردت بهذا؟ فإن قال: أردت واحدة مقرونة مع اثنتين.. وقع عليها الثلاث؛ لأنه قد يعبر عن (مع) بـ: (في) ، قال الله تعالى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي} [الفجر: ٢٩] [الفجر: ٢٩] أي: مع عبادي.

وإن قال: لم أنو شيئا.. وقع عليها طلقة بقوله: أنت طالق واحدة، ولا يلزمه حكم الحساب؛ لأنه لا يعرفه ولا نواه، فهو كما لو تكلم العجمي بقوله: أنت طالق، وهو لا يعرف معناه.

وإن قال: نويت موجبه في الحساب.. ففيه وجهان:

[أحدهما] : قال أبو بكر الصيرفي: تلزمه طلقتان؛ لأن هذا موجبه عندهم.

و [الثاني] : قال أكثر أصحابنا: لا يلزمه إلا طلقة؛ لأنه لا يعرف معناه فلا يلزمه موجبه، كما لو تكلم العجمي بكلمة الكفر بالعربية وهو لا يعرف معناها، ونوى موجبها في لسان العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>