استصغرهم» . ولأن الجهاد عبادة بدنية، فلم تجب على الصبي والمجنون، كالصلاة والصوم.
[مسألة: لا جهاد على الأعمى وماذا لو كان في بصره أو جسده علة؟]
؟] : ولا يجب الجهاد على الأعمى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}[النور: ٦١][النور: ٦١] ، ولم يختلف أهل التفسير أنها في الفتح [وهي في سورة الفتح: ١٧] : نزلت في الجهاد. ولقوله تَعالَى:{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى}[التوبة: ٩١][التوبة: ٩١] . قال ابن عبَّاس:(أنا ضعيف وأمي ضعيفة ـ يعني: أنا أعمى وأمي امرأة ـ فلا حرج علينا بترك الجهاد) . ورُوِي: أنه لما نزل قَوْله تَعَالَى: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[النساء: ٩٥][النساء: ٩٥] . قال ابن أم