للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أكثر أصحابنا: هي على قول واحد، ولا يقع عليها إلا طلقة واحدة، وما ذكره في القديم.. فإنما حكى مذهب مالك.

ووجهه: ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت: أنهم قالوا: (تقع عليها طلقة واحدة، ولا يقع ما بعدها) . ولا مخالف لهم.

[مسألة: تكرار أنت طالق للمدخول بها أو غاير بينها بحروف العطف]

أو بألفاظ الطلاق] : إذا قال للمدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن نوى بالأولى الثلاث.. لم يسأل عما بعدها. وإن لم ينو الثلاث.. وقع عليها بها طلقة، وسئل عن الكلمتين بعدها، فإن قال: أردت بهما تأكيد الأولى.. قبل منه، ولم يلزمه إلا طلقة؛ لأن التأكيد يقع بالتكرار. وإن قال: أردت بهما الاستئناف.. لزمه ثلاث طلقات. وإن قال: أردت بالثانية الاستئناف وبالثالثة تأكيد الثانية.. لزمه طلقتان. وإن قال: أردت بالثانية الاستئناف وبالثالثة تأكيد الأولى.. ففيه وجهان:

أحدهما: يقبل، كما لو قال: أردت بهما تأكيد الأولى.

والثاني: لا يقبل منه؛ لأنه قد تخلل بين الأولى والثالثة الثانية.

وإن قال: لم أنو شيئا.. ففيه قولان:

[أحدهما] : قال في " الإملاء ": (لا يلزمه إلا طلقة) ؛ لأنه لما لم يدخل (واو) العطف.. كان الظاهر أنه أراد التأكيد، كما لو قال: له علي درهم درهم درهم.. فلا يلزمه إلا درهم، ولأنه يحتمل: أنه أراد التأكيد أو الاستئناف، فلا يلزمه الطلاق بالشك.

و [الثاني] : قال في " الأم ": (يلزمه ثلاث طلقات) وهو الأصح؛ لأن الثاني والثالث كالأول في الصيغة، فكان مثله في الإيقاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>