للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحق المخرج سبق صاحبه، وإن قلنا: إنه لتحليل المال.. استحقه.

وإن سبق أحد المخرجين، ثم جاء المحلل بعده، ثم المخرج الآخر.. فإن المخرج السابق يحوز سبق نفسه، وفي سبق المسبوق أربعة أوجه، حكاها الطبري:

أحدها ـ وهو المنصوص ـ: (أنه للسابق المخرج) .

والثاني: أنه للمحلل؛ لأنه سبقه.

والثالث: أنه لا يستحقه السابق المخرج ولا المحلل، وهو إذا قلنا: إن المحلل دخل لتحليل العقد.

والرابع: أنه بين السابق المخرج والمحلل؛ لأنهما سبقاه.

وإن جاء أحد المخرجين والمحلل معا إلى الغاية، وتأخر المخرج الآخر عنهما.. فإن المخرج السابق يحرز سبق نفسه، وفي سبق المسبوق وجهان:

[الأول] : المنصوص (أنه للسابق والمحلل) .

و [الثاني] : قال أبو علي بن خيران: يكون جميعه للمحلل.

وإن جاء المحلل أولا، ثم صلى بعده أحد المخرجين، ثم فسكل المخرج الثاني.. ففيه ثلاثة أوجه، حكاها الطبري:

أحدها ـ وهو المنصوص ـ: (أن سبقي المخرجين للمحلل؛ لأنه سبقهما) .

والثاني: أن سبق المصلي للمحلل، وسبق الفسكل بين المحلل والمصلي.

والثالث: أن سبق المصلي للمحلل، وسبق الفسكل للمصلي. والأول أصح.

[مسألة: يشترط اتحاد جنس المركوب]

وهل تصح المسابقة على مركوبين من جنسين؟ اختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من قال: لا يصح أن يسابق بين الخيل والإبل، ولا بين البغال والحمير؛

<<  <  ج: ص:  >  >>