يستحق المخرج سبق صاحبه، وإن قلنا: إنه لتحليل المال.. استحقه.
وإن سبق أحد المخرجين، ثم جاء المحلل بعده، ثم المخرج الآخر.. فإن المخرج السابق يحوز سبق نفسه، وفي سبق المسبوق أربعة أوجه، حكاها الطبري:
أحدها ـ وهو المنصوص ـ: (أنه للسابق المخرج) .
والثاني: أنه للمحلل؛ لأنه سبقه.
والثالث: أنه لا يستحقه السابق المخرج ولا المحلل، وهو إذا قلنا: إن المحلل دخل لتحليل العقد.
والرابع: أنه بين السابق المخرج والمحلل؛ لأنهما سبقاه.
وإن جاء أحد المخرجين والمحلل معا إلى الغاية، وتأخر المخرج الآخر عنهما.. فإن المخرج السابق يحرز سبق نفسه، وفي سبق المسبوق وجهان:
[الأول] : المنصوص (أنه للسابق والمحلل) .
و [الثاني] : قال أبو علي بن خيران: يكون جميعه للمحلل.
وإن جاء المحلل أولا، ثم صلى بعده أحد المخرجين، ثم فسكل المخرج الثاني.. ففيه ثلاثة أوجه، حكاها الطبري:
أحدها ـ وهو المنصوص ـ: (أن سبقي المخرجين للمحلل؛ لأنه سبقهما) .
والثاني: أن سبق المصلي للمحلل، وسبق الفسكل بين المحلل والمصلي.
والثالث: أن سبق المصلي للمحلل، وسبق الفسكل للمصلي. والأول أصح.
[مسألة: يشترط اتحاد جنس المركوب]
وهل تصح المسابقة على مركوبين من جنسين؟ اختلف أصحابنا فيه:
فمنهم من قال: لا يصح أن يسابق بين الخيل والإبل، ولا بين البغال والحمير؛