للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: له علي عشرة دراهم إلا خمسة وخمسة.. ففيه وجهان:

أحدهما: يبطل الاستثناءان.

والثاني: يصح الأول دون الثاني.

قال الطبري: وإن قال: له علي ألف درهم - أستغفر الله - إلا مائة درهم.. صح الاستثناء.

وقال أبو حنيفة: (لا يصح الاستثناء) .

دليلنا: أن الفصل اليسير بين الاستثناء والمستثنى منه إذا لم يكن حرف إبطال الاستثناء.. لا يبطله، كما لو قال: له علي ألف - يا فلان - إلا مائة.

[مسألة كون المستثنى من غير جنس المستثنى منه]

يجوز أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه؛ بأن يقول: له علي مائة درهم إلا دينار. وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: (إن استثنى مكيلا أو موزونا.. جاز، وإن استثنى عبدا أو ثوبا من مكيل أو موزون.. لم يجز) .

وقال زفر ومحمد: لا يجوز بحال. وبه قال أحمد.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ} [الكهف: ٥٠] [الكهف: ٥٠] وقال تعالى: {لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا} [الواقعة: ٢٥] {إِلا قِيلا سَلامًا سَلامًا} [الواقعة: ٢٦] [الواقعة: ٢٥-٢٦] ، وقال الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

فاستثنى اليعافير - وهي: ذكور الظباء - والعيس - وهي: الجمال البيض - من الأنيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>