للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب: أن حكم الحدث عاد إليه في حق الفريضة الثانية، ولهذا منعناه من أن يصليها، فإذا أراد استباحتها. تيمم لها، فينوب هذا التيمم عن غسل العضو المجروح في حق الفريضة، فيحتاج إلى إعادة ما بعده ليحصل الترتيب.

فإذا برئ موضع الجراحة.. بطل حكم التيمم فيه، ووجب غسله.

وهل يحتاج إلى إعادة ما غسله من الصحيح؟ نظرت:

فإن كان في الوضوء.. غسل ما بعد ذلك العضو.

فأما ما قبله من أعضاء الطهارة.. ففيه، وفي غسل بقية بدنه إن كان جنبًا قولان، كما قلنا في ماسح الخفين: إذا نزعهما، أو انقضت مدة المسح، وهو على طهارة.. فإنه يبطل مسحه، وهل يحتاج إلى استئناف الطهارة؟. فيه قولان.

[فرع: من لا يستطيع الطهارة بنفسه لا يتيمم]

] : إذا لم يجد المريض من يناوله الماء.. صلى على حسب حاله، وأعاد ولا يتيمم!

فإذا لم يستطع أن يتوضأ بنفسه.. وضأه غيره. فإن لم يجد من يوضئه.. صلى وأعاد، ولا يتيمم.

وقال مالك: (إذا لم يجد من يناوله الماء.. تيمم) .

وقال الحسن: إذا لم يجد من يوضئه، وخاف خروج الوقت.. تيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>