للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وإن قال رجل لعبده: أنت حر عن فلان، ولم يأمره بالحرية، وقبل المعتق عنه ذلك بعد العتق أو لو لم يقبله.. فسواء، وهو حر عن نفسه لا عن الذي أعتقه عنه، وولاؤه له؛ لأنه أعتقه) .

[فرع لمن الولاء لو كان المشتري العبد نفسه]

) : وإن باع الرجل عبده من نفسه، وقلنا: يصح.. فإنه يعتق عليه، وفي ولائه وجهان:

أحدهما: أن الولاء يكون لسيده الذي باعه؛ لأنه لم يثبت عليه رق غيره.

والثاني: لا ولاء عليه لأحد؛ لأنه لم يعتق عليه في ملكه، والعبد لا يملك الولاء على نفسه، فلم يكن له عليه ولاء.

وإذا ملك الحر أحد والديه أو مولوديه.. عتق عليه، وثبت له عليه الولاء؛ لأنه عتق عليه فثبت له الولاء عليه، كما لو باشر عتقه.

[مسألة الولاء للمسلم في عتقه الكافر]

) : وإن أعتق مسلم عبدًا كافرًا.. ثبت له الولاء عليه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولاء لحمة كلحمة النسب» . فشبه الولاء بالنسب، والنسب يثبت مع اختلاف الدين، فكذلك الولاء، ولكن لا يرثه المولى. وقال الثوري: يرثه.

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يتوارث أهل ملتين» .

<<  <  ج: ص:  >  >>