للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مالك روايتان:

إحداهما: (لا يؤمن الإمام، ويؤمن المأموم) .

والثانية: (يخفيها الإمام) .

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا أمن الإمام. . فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن بتأمين الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. . غفر له ما تقدم من ذنبه» .

[فرع تأخير التأمين وفصله والدعاء بما شاء]

قال الشافعي: (وإذا أخر التأمين عن موضعه. . لم يأت به فيما بعد) .

وهذا كما قال: إذا قال المصلي: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] ولم يأت بالتأمين، ودخل في غيره. . لم يأت بالتأمين؛ لأنه سنة مرتبة في مكان، فإذا فات موضعها. . لم يقض؛ كالتشهد الأول إذا حصل في القيام.

قال الشافعي: (والإذن بالتأمين يدل على: أن لكل مصل أن يدعو في صلاته بما شاء وأحب من دين ودنيا، مع ما فيه من الأخبار والآثار) ؛ لأن معناه: اللهم: افعل لي ما سألتك. فدل على: جواز الدعاء فيها.

والمستحب: أن لا يصل: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] بـ: " آمين "، بل يفصل بينهما بسكتة يسيرة؛ ليعلم أنه ليس من كلام الله تعالى.

[مسألة وجوب القراءة]

وتجب القراءة في كل ركعة. وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: (تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت رباعية. . قرأ في ثلاث منها، وإن كانت ثلاثية. . قرأ في ركعتين، وإن كانت ركعتين. . قرأ فيهما) .

وقال أبو حنيفة، والثوري: (القراءة إنما تجب في الركعتين الأوليين، فأما الأخريان: فهو فيهما بالخيار، إن شاء. . قرأ، وإن شاء.. سبح، أو سكت. فإن لم يقرأ في الأوليين. . قرأ في الأخريين) .

<<  <  ج: ص:  >  >>