والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه لا يتصل بصلاح ملكه، بخلاف حد الزِّنَا.
[مسألة: حكم مال المرتد]
] : وإن ارتد وله مال.. فقد قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في موضع:(يوقف ماله) . وقال في الزكاة:(فيه قولان:
أحدهما: أنه موقوف على إسلامه أو قتله.
والثاني: أن ملكه ثابت، فتؤخذ زكاة ماله حولا فحولا) .
وقال في التدبير:(إذا دبر المرتد عبدا.. ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن تدبيره صحيح.
والثاني: تدبيره موقوف.
والثالث: أن تدبيره باطل؛ لأن ماله خارج منه) .
واختلف أصحابنا فيه:
فمنهم من قال: في بقاء ملك المرتد على ماله، وفي جواز تصرفه قبل الحجر ثلاثة أقوال.
أحدها: أن ماله باق على ملكه، وتصرفه فيه قبل الحجر عليه صحيح؛ لأن الردة معنى يوجب القتل، فلم يزل بها الملك، ولم يبطل بها تصرفه، كزنى المحصن.
والثاني: وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق -: أن ملكه يزول عن ماله بالردة.
فعلى هذا: لا يصح تصرفه فيه، لما رُوِي: أن أبا بكر الصدِّيق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه - قال لوفد بزاخة من أسد وغطفان:(نغنم ما أصبنا منكم، وتردون إلينا ما أصبتم منا) ، ولأنه عصم دمه وماله بالإسلام، فلما ملك المسلمون دمه بردته.. وجب أن يملكوا ماله بردته.