للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و [الثاني] : قال الخضريُ: تجمع في نيتها بين رفع الحدث، واستباحة الصلاة.

[فرع: لا تجمع المستحاضة بالوضوء أكثر من فرض]

] : ولا يجوز للمستحاضة أن تصلي بالوضوء أكثر من فريضةٍ واحدةٍ، وما شاءت من النوافل، سواء كان ذلك في وقت، أو في وقتين.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: (يجوز لها أن تجمع بين فريضتين في وقت واحد، وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة) .

وقال ربيعة، ومالك: (لا وضوء على المستحاضة) .

وقال الأوزاعي، والليث: (تجمع في طهاراتها بين الظهر والعصر) .

دليلنا: ما ذكرناه من حديث فاطمة ابنة أبي حبيش.

ولا تصح طهارتها إلا بعد دخول الوقت.

وقال أبو حنيفة: (تصح) .

دليلنا: أنها طهارة ضرورةٍ، ولا ضرورة بها إلى الطهارة قبل دخول الوقت.

وهل يجب عليها حل العصابة، وغسل الفرج عند الصلاة الثانية؟

قال المسعودي [في " الإبانة " ق \ ٤٤] : ينظر فيها: فإن كانت العصابة قد تحركت من موضعها.. وجب غسلها، وإن لم تتحرك من موضعها.. ففيه وجهان:

أحدهما ـ وهو الأصح ـ: أنه يجب عليها ذلك، كما يجب عليها الوضوء.

والثاني: لا يجب. والفرق بينهما: أنه قد تؤمر بالطهارة عن الحدث وإن لم يرتفع، ولا تؤمر بإزالة النجاسة إذا لم تزل بالغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>