للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يسن؛ لأنها صلاة راتبة، فأشبهت الفرائض.

ومنهم من قال: يكبر، قولًا واحدًا؛ لما ذكرناه.

وإن صلى، وقام، ولم يكبر، ومشى خطواتٍ ... فهل يكبر؟

قال أصحابنا البغداديون: يكبر كما يصلي السنن الراتبة بعد الفرائض بعد قيامه من مجلسه.

وقال الخراسانيون: هل يكبر؟ فيه قولان: بناء على أنه لو ترك سجود السهو، وسلم، وتطاولت المدة. هذا مذهبنا.

وقال مالك: (إن ذكره قريبًا ... أتى به، وإن تباعد

لم يأت به) . وقد مضى ذكر مذهب أبي حنيفة.

دليلنا: أن التكبير مسنون في أيام التشريق، وهي باقية.

[فرع التكبير بعد القضاء]

] : قال أصحابنا الخراسانيون: إذا فاتته صلاة في أيام التشريق، فقضاها في أيام التشريق ... كبر خلفها قولًا واحدًا.

وهل يكون قضاء أو أداء؟ فيه قولان، بناء على أنه هل يكبر خلف النفل؟

فإن قلنا: يكبر خلف النفل ... كان التكبير خلف المقضية أداء؛ لأنها أولى بالتكبير من النفل.

وإن قلنا: لا يكبر خلف النفل ... كان التكبير خلف المقضية قضاء.

فإن فاتته صلاة في غير أيام التشريق، فقضاها في أيام التشريق، فإن قلنا في التي

<<  <  ج: ص:  >  >>