للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قلنا: لا يبطل. . فهل لغيره أن يبني على أذان الأول؟

قال البغداديون من أصحابنا: لا يجوز؛ لأن ذلك لا يحصل به الإعلام؛ لأن السامع يظن أن ذلك على وجه التلاعب.

وقال الخراسانيون:

إن قلنا: يجوز الاستخلاف في الصلاة. . ففي الأذان أولى أن يجوز.

وإن قلنا: لا يجوز الاستخلاف في الصلاة. ففي الأذان قولان.

والفرق بينهما ما قدمناه.

[فرع المؤذن يرتد]

] : فإن أذن، ثم ارتد. . فالمستحب: أن لا يصلى بأذانه؛ لأن حصول الردة بعد الأذان يوقع شبهة في حاله.

وإن ارتد في حال الأذان. . لم يصح إتمامه منه في حال ردته؛ لأن الكافر لا يعتد بأذانه. ولا يجوز لغيره أن يبني عليه، على طريقة البغداديين من أصحابنا، وهو المشهور.

فإن رجع إلى الإسلام عن قرب. . فهل يجوز له البناء عليه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه قد بطل بالردة.

والثاني: يجوز، وهو الصحيح؛ لأن الردة لا تبطل العمل - عندنا - ما لم تتصل بالموت.

[فرع الكلام حال الإقامة]

] : وإن تكلم في الإقامة. . لم تبطل. وهو قول كافة العلماء.

وقال الزهري: تبطل الإقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>