بعد الصبح من آخر أيام التشريق، والقولان الآخران حكاهما عن غيره.
قال المحاملي: ولا يأتي في الحاج إلا هذا القول؛ لأنهم قبل ذلك مشغولون بالتلبية والمناسك. هذا مذهبنا.
وقال أبو حنيفة:(يكبر بعد الصبح يوم عرفة إلى بعد العصر يوم النحر، لا غير) .
وقال الأوزاعي، والمزني، ويحيى بن سعيد الأنصاري:(يكبر من الظهر يوم النحر إلى بعد الظهر من اليوم الثالث من أيام التشريق) .
وقال داود:(يكبر من الظهر يوم النحر إلى بعد العصر آخر أيام التشريق) ، وهو قول الزهري، وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن ابن عباس.
دليلنا: ما ذكرناه للأقوال.
قال الصيمري: وما الأوكد في التكبير؟ فيه قولان:
[أحدهما] : قال في القديم: (تكبير ليلة النحر آكد من تكبير ليلة الفطر) .
و [الثاني] : قال في الجديد: (تكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة النحر) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}[البقرة: ١٨٥][البقرة:١٨٥] .
[فرع التكبير عقب الصلوات]
] : ويكبر في الأضحى خلف الفرائض في الأمصار والقرى المقيم، والمسافر، والرجل، والمرأة، سواء صلى في جماعة أو منفردًا.