يجب ستر العورة عمن ينظر إليها في غير الصلاة، لما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي، ولا ميت» .
فإن اضطر إلى كشفها للمداواة. . . جاز؛ لأنه موضع حاجة.
وهل يجب سترها في حالة الخلوة في غير الصلاة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجب؛ لأنه ليس هناك من ينظر إليه.
والثاني: يجب، وهو المذهب؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تبرز فخذك» ولم يفرق بين أن يكون هناك من ينظر، أو لا ينظر.
[مسألة ستر العورة من شروط الصلاة]
] . ستر العورة شرط من صحة الصلاة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك:(ليس بشرط في الصلاة، بل هو واجب في الصلاة، وفي غيرها فإن صلى مكشوف العورة، صحت صلاته) .