والثاني - وهو المنصوص، ولم يذكر أصحابنا البغداديون غيره -: (أن العم أولى) ؛ لأنه أكمل.
قال أصحابنا: وقد سها المزني في نقله، حيث قال:(والولي الحر أولى من الولي المملوك) ، وقالوا: لا يسمى المملوك وليًا، بل قد قال الشافعي في " الأم "[١/٢٤٤] : (والولي الحر أولى من المملوك) .
قال صاحب " الإبانة "[ق\١٠٧] : والقريب المملوك أولى من الأجنبي الحر؛ لأنه أرجى إجابة.
[فرع: اجتماع وليين في رتبة]
فإن اجتمع وليان في درجة واحدة ... ففيه وجهان:
أحدهما: يقدم الأفقه، كما قلنا في الصلاة المفروضة.
والثاني - وهو المنصوص -: (أنه يقدم الأسن) ، والفرق بينهما: أن الحق في الصلاة المفروضة لله، فقدم الأفقه؛ لأنه أعرف بحق الله، والحق - هاهنا - للميت، فقدم الأسن؛ لأنه أرجى إجابة، ولهذا قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن الله يستحيي أن يرد للشيخ دعوة» .
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن من إجلال الله وكرمه إكرام ذي الشيبة المسلم» .
فإن لم يكن الأسن محمود الطريقة ... قدم الأفقه، وكذلك إذا استويا في