للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجناية. فإن اختار السيد تسليمه للبيع.. بيع في الجناية، وإن اختار أن يفديه.. كان له ذلك. وبكم يفديه؟ على قولين:

أحدهما: بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية.

والثاني: بأرش الجناية بالغا ما بلغ.

وإن أراد المجني عليه تعجيزه.. كان له ذلك، ولكن ليس له أن يفسخ الكتابة بنفسه، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليفسخ الكتابة ويبيعه بأرش الجناية، إلا أن يختار السيد أن يبقيه على الكتابة ويفديه، فله ذلك. وبكم يفديه؟ على القولين.

قال الشيخ أبو إسحاق - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إذا عجزه المجني عليه، فإن كان الأرش يحيط بالثمن.. بيع جميعه وقضي حق المجني عليه، وإن كان الأرش دون الثمن.. بيع منه بقدر ما يقضي به الأرش، وبقي الباقي على الكتابة، فإذا أدى كتابة باقيه.. عتق. وهل يقوم الباقي على المولى إن كان موسرا؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يقوم؛ لأنه وجد بسبب العتق قبل التبعيض.

والثاني: يقوم عليه؛ لأن اختياره للإنظار كابتداء العتق.

[مسألة الجناية على المكاتب]

) : وإذا جني على المكاتب، فإن كانت على نفسه.. انفسخت الكتابة.

فإن كان الذي جنى عليه أجنبيا.. وجبت عليه قيمته لسيده، وإن كان الذي جنى عليه سيده.. لم يجب عليه شيء وكان له أخذ كسبه.

فإن قيل: أليس القاتل لا يستحق تركة المقتول؟

قلنا: إنما لا يستحقه بالإرث، وهذا ليس بإرث، وإنما هو لحق الملك.

وإن كانت الجناية على طرفه، فإن كانت الجناية عمدا، وكان الجاني ممن يستحق عليه المكاتب القصاص.. فله أن يستوفي القصاص.

وحكى الربيع قولا آخر: أن للسيد منعه من القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>