إسقاطه بها، كما لا يجوز نسخ الكتاب والسنة بالقياس.
وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا، ونوى بقلبه إلا واحدة.. فلا يقبل في الحكم؛ لأنه نص على الثلاث، فلا يسقط بعضهن بالنية، كما لو نوى: إن شاء الله. وهل يدين فيما بينه وبين الله تعالى؟ فيه وجهان:
[أحدهما] : قال أبو علي الطبري: يدين، كما لو قال: نسائي طوالق، واستثنى بالنية بعضهن.
والثاني - وهو قول الشيخ أبي حامد -: أنه لا يدين؛ لأن الثلاث لا يعبر به عما دونه من العدد؛ لأنه اسم لثلاثة آحاد، فلا يجوز إسقاط بعض ذلك بالنية، بخلاف النساء؛ فإنه اسم عام، وقد يعبر به عن الخصوص.
وهكذا: إن قال لأربع نسوة له: أربعكن طوالق، واستثنى بالنية بعضهن.. لم يقبل في الحكم، وهل يدين فيما بينه وبين الله تعالى؟ على الوجهين.
[فرع: طلق زوجتيه ثم استثنى واحدة]
] : قال الصيمري: إذا قال لامرأتيه: أنتما طالقتان إلا أنت يا زينب.. طلقتا، ولا يعمل الاستثناء شيئا، كما لا يحسن أن يقول: جاءني زيد وعمرو إلا عمرا. ولو قال: أربع زوجات لي طوالق إلا واحدة أو إلا عمرة.. جاز.