والسيد، والمغلب حكم السيد؛ لأنه يملك بيعها من غير الزوج، والمتعة حق له، فلم يجب له المتعة، كالخلع.
و (الثاني) : منهم من قال: تجب المتعة قولًا واحدًا؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فسقطا، وصارت كالفرقة من جهة الأجنبي.
و (الثالث) : منهم من قال: فيه قولان، ووجههما ما ذكرناه.
و (الرابع) : قال أبو إسحاق: هي على حالين:
فإن كان الزوج هو الذي استدعى البيع.. فعليه المتعة؛ لأن السبب في الفرقة من جهته. وإن كان السيد هو الذي دعا إليه.. فلا متعة؛ لأن الفرقة من قبله. وهذا ليس بشيء؛ لأن هذا يبطل بالخلع، وكان يلزمه أن يقول في الخلع مثله.
[فرع المتعة لامرأة العنين إذا فارقته]
فرع:(لا تجب المتعة لامرأة العنين إذا فارقته) : روى المزني: أن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قال:(وأما امرأة العنين: فلو شاءت.. أقامت معه، ولها المتعة عندي) .
قال المزني: هذا غلط عندي، وقياس قوله:(لا متعة لها) ؛ لأن الفرقة من قبلها.
قال أصحابنا: اعتراض المزني صحيح، إلا أنه اخطأ في النقل، وقد ذكرها الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في " الأم " وقال: (ليس لها المتعة؛ لأنها لو شاءت.. أقامت معه) ، وإنما أسقط المزني:(ليس) .
[مسألة الواجب والمستحب في قدر المتعة ووقتها]
) : قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (ولا وقت فيها، واستحسن تقدير ثلاثين درهمًا) .