[فرع ذكر علامة من أحدهما لا تقدمه]
) : وإن ادعى رجلان نسب لقيط، وذكر أحدهما في اللقيط علامة، من خال في بدنه، أو شامة، وما أشبه ذلك، ولم يذكر الآخر ذلك.. لم يقدم الواصف له بذلك.
وقال أبو حنيفة: (يقدم الواصف له بذلك) .
دليلنا: أن معرفة العلامة هو وصف للمدعى، والمدعي لا يقدم بوصف ما ادعاه، كما لو ادعيا ملك عين ووصفها أحدهما.
وإن ادعى حر وعبد نسب لقيط، أو مسلم وكافر.. لم يقدم أحدهما على الآخر.
وقال أبو حنيفة: (يقدم الحر على العبد، والمسلم على الكافر) .
ودليلنا: أن كل واحد منهما لو انفرد بالدعوى.. قبلت دعواه، فإذا اجتمعا.. تساويا، كالحرين المسلمين.
[فرع ادعتا ولادة لقيط]
) : وإن ادعت امرأتان ولادة لقيط، ولا بينة لواحدة منهما:
فإن قلنا: لا تقبل دعوى المرأة في النسب بكل حال.. لم تقبل دعوى واحدة منهما.
فإن قلنا: تقبل دعوتها إذا لم تكن فراشًا، ولا تقبل إذا كانت فراشًا، فإن كانتا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute