] : وإن قال لها: أنت علي حرام كظهر أمي.. ففيه خمس مسائل:
إحداهن: أن يطلق ذلك ولا نية له.. فيكون ظهارا؛ لأن قوله:(أنت علي حرام) كناية تصلح للطلاق والظهار، فإن اقترن به نية الظهار.. كان ظهارا، وإن اقترن به لفظ الظهار.. كان أقوى من النية.
ولأن قوله:(أنت علي كظهر أمي) صريح في الظهار، وقوله:(أنت علي حرام) تأكيد في التحريم؛ بدليل: أنه لو اقتصر على قوله: أنت علي كظهر أمي.. كان ظهارا.
الثانية: إذا قال: أردت به الظهار.. فهو ظهار؛ لأن قوله:(أنت علي كظهر أمي) صريح في الظهار، وقوله:(حرام) تأكيد.
الثالثة: إذا قال: نويت به الطلاق.. فروى الربيع:(أنه طلاق) . وكذلك في أكثر نسخ المزني، وفي بعض نسخ المزني:(أنه ظهار) . ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه ظهار، وليس بطلاق، وبه قال أبو حنيفة؛ لأن قوله:(أنت علي حرام) كناية تصلح للطلاق والظهار، وقد اقترن به قرينتان، إحداهما لفظ، والأخرى نية، فكان صريح اللفظ أقوى.
ولأن قوله:(أنت علي كظهر أمي) صريح في الظهار؛ بدليل: أنه لو لم يقل: حرام، أو لم ينو شيئا.. لكان ظهارا، فقدم وإن نوى به الطلاق، كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، ونوى به الطلاق.
والثاني: أنه طلاق؛ لأن قوله:(أنت علي حرام) كناية في الطلاق، فإذا نوى به الطلاق.. كان طلاقا، كما لو قال: أنت طالق كظهر أمي.