[مسألة الولاء للمعتق]
ولا يثبت الولاء لغير المعتق، فإن أسلم رجل على يد رجل.. لم يثبت له عليه الولاء.
وقال إسحاق بن راهويه: يثبت له عليه الولاء.
دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولاء لمن أعتق» فدل على أنه لا ولاء لغير المعتق.
وإن التقط رجل لقيطًا.. لم يثبت له عليه الولاء.
وحكى عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أنه قال للذي التقط لقيطًا: (لك ولاؤه، وعلينا رضاعه) .
دليلنا: ما ذكرناه من الخبر، وما روي عن عمر.. فيحتمل أنه أراد بذلك ولاء حضانته.
[فرع أعتق سائبة فله ولاؤه]
) : وإن أعتق عبدًا سائبة.. عتق، وكان ولاؤه له. وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: (يعتق، ولا يكون له ولا عليه ولاؤه، وإنما نكون ولاؤه للمسلمين) .
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ} [المائدة: ١٠٣] (المائدة: ١٠٣) .
وقيل: إن المراد به: ما كانوا يعتقونه من السوائب.
ولأن عتقه صادف ملكه، فكان الولاء له، كما لو أطلق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute