للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: (يجلد أربعين سوطا، ويسخم وجهه، وتحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه) .

دليلنا: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن المثلة» ، وهذا مثلة. ولأنها معصية، فلا توجب المثلة، كسائر المعاصي.

[مسألة شهادة من يجر بشهادته لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا]

مسألة: [لا تقبل شهادة من يجر بشهادته لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا] : ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بشهادته، ولا شهادة من يدفع عن نفسه ضررا بشهادته؛ لما روى ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تقبل شهادة خصم، ولا ظنين، ولا ذي غمر على أخيه» ، و (الظنين) : المتهم، ومن جر إلى نفسه نفعا

<<  <  ج: ص:  >  >>