للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك بفعله به، ويلزمه بقوله. ألا ترى أن الإنسان لو قذف نفسه أو قطع عضوا من نفسه.. لم يلزمه بذلك حد ولا قصاص، ولو أقر على نفسه بما يوجب الحد أو القصاص.. لزمه؟.

فإن شهد رجلان على زوج أمهما أنه قذف ضرة لأمهما.. ففيه قولان:

[أحدهما] : قال في القديم: (لا تقبل شهادتهما) ؛ لأنهما يجران بذلك إلى أمهما نفعا؛ لأنه يلزمه بذلك حد القذف، فيحتاج أن يلاعن لإسقاط الحد عنه، فتقع الفرقة بينه وبين ضرة أمهما.

و [الثاني] : قال في الجديد: (تقبل شهادتهما) ؛ لأن حق أمهما لا يزداد بمفارقة ضرتها.

وإن شهدا عليه أنه طلق ضرة أمهما.. فهل تقبل شهادتهما؟ على القولين ووجههما ما ذكرناه.

[فرع شهادة غير الوالدين والمولودين]

] : ومن عدا الوالدين والمولودين من الأقارب؛ كالأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، ومن أشبههم.. تقبل شهادة بعضهما لبعض. وبه قال أبو حنيفة.

وقال الثوري: لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم من النسب.

وقال مالك: (لا تقبل شهادة الأخ لأخيه في النسب، وتقبل في غير النسب) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] الآية [البقرة: ٢٨٢] ، وقَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] [الطلاق: ٢] ولم يفرق.

وروي عن عمر وابن عمر: أنهما قالا: (تقبل شهادة الأخ لأخيه في النسب) ولا مخالف لهما. ولأنه لو ملكه لم يعتق عليه.. فقبلت شهادته له، كابن العم.

<<  <  ج: ص:  >  >>