للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، فذكر الله تعالى الاستثناء عقيب رد الشهادة والتفسيق، فاقتضى الظاهر رجوعه إلى كل واحد منهما؛ لأنه يصلح لكل واحد منهما، كما لو قال رجل لامرأته: هي طالق وعبده حر إن شاء الله.. فإن الاستثناء يرجع إليهما، وعود الاستثناء إلى رد الشهادة أحرى؛ لأنه حكم، والتفسيق خرج مخرج الخبر، والاستثناء إنما يرجع إلى الحكم دون الخبر، كما لو قال لرجل: أعط زيدا درهما - وقد قدم عمرو - إلا أن يدخل الدار.. فإن الاستثناء يرجع إلى الحكم دون الخبر. وروى عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «توبة القاذف إكذابه نفسه، فإذا تاب.. قبلت شهادته» وهذا نص.

[مسألة التوبة عقب المعصية وشروطها]

] : وكل من فعل معصية.. فإنه يلزمه التوبة منها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو على المنبر: «يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم من قبل أن تموتوا» وإذا تاب.. قبل الله توبته؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ} [آل عمران: ١٣٥] الآية [آل عمران: ١٣٥] . وروي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «التوبة تجب ما قبلها» .

إذا ثبت هذا: فالتوبة توبتان: توبة في الظاهر، وتوبة في الباطن.

فأما التوبة في الباطن - وهي: التوبة فيما بينه وبين الله تعالى - فينظر في المعصية التي فعلها:

<<  <  ج: ص:  >  >>