للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا: ما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .

فجوز لها أن تنفق على أولادها الصغار.

وروي: (أن عمر أوصى إلى ابنته حفصة) ، ولا مخالف له.

وإن جمع الأعمى الشرائط الخمس.. فهل تصح الوصية له؟ فيه وجهان:

أحدهما: تصح؛ لأنه من أهل الشهادة.

والثاني: لا تصح؛ لأن الوصي يراد للنظر، والأعمى لا يصلح للنظر.

[مسألة شرائط الوصي تعتبر عند الموت]

ومتى يعتبر وجود الشرائط الخمس في الوصي؟ فيه ثلاثة أوجه:

[أحدها] : من أصحابنا من قال: يعتبر وجودها عند موت الموصي دون ما قبله؛ لأن الوصي إنما يستحق النظر في تلك الحال دون ما قبله، فاعتبر حاله فيه كما يعتبر كون الشخص وارثاً عند موت المورث دون ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>