وروي عن عمر: أنه سجد في (الحج) سجدتين، وقال:(فضلت بسجدتين) . وروي عن علي، وابن عمر، وابن عباس:(أنهم سجدوا في (الحج) سجدتين) .
وليس في شيء من مواضع السجود خلاف إلا سجدة حم؛ فإن الثوري - قال في إحدى الروايتين عنه- وأبا حنيفة، وأحمد:(إنها عند قَوْله تَعَالَى: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}[فصلت: ٣٧][فصلت: ٢٧] ) . وروي ذلك عن ابن عباس.
ودليلنا: أن الكلام إنما يتم عند قَوْله تَعَالَى: {وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ}[فصلت: ٣٨][فصلت: ٣٨] ، فكان ذلك موضع السجود، كما قلنا في السجدة في:{وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}[النحل: ٥٠][النحل: ٥٠] ، إنها عند قَوْله تَعَالَى:{وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}[النحل: ٥٠] .
ولأن هذا إن كان موضع السجود. . فقد أتى به في موضعه، وإن كان قبلهُ. . فتأخيره لا يضر، وإذا قدَّمَهُ. . لم يقع موقعه.
[فرع السجود عند منتهى السجدة]
قال الشيخ أبو حامد: وإذا سجد قبل منتهى السجدة. . لم يصحَّ، وإن سجد بعد الزيادة على موضع السجود. . جاز.