للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موته، ولا يصام عنه؛ لأن النيابة في الصوم لا تجوز، ولا يجب أن يطعم عنه؛ لأن الإطعام إنما يجب عن صوم تمكن منه.

[فرع الصوم بدل عن الهدي وبيان وقته]

] : ويصوم سبعة أيام إذا رجع، والعشر كلها بدل عن الهدي.

وقال أبو حنيفة: (الثلاثة وحدها بدل عن الهدي، وأما السبع: فليست ببدل) .

دليلنا قَوْله تَعَالَى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦] [البقرة: ١٩٦] .

فعلق وجوبها بعدم الهدي، فكان الجميع بدلا منه، كالثلاثة الأيام.

وللشافعي في الرجوع - الذي هو وقت لجواز صوم السبع - قولان:

أحدهما - نقله المزني وحرملة ـ: (أنه الرجوع إلى الأهل والوطن) .

وهو الصحيح.

واختلف أصحابنا: في القول الثاني:

فمنهم من قال: هو إذا فرغ من أفعال الحج، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.

ووجهه: قَوْله تَعَالَى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦] [البقرة: ١٩٦] .

والرجوع يجب أن يكون رجوعا عن المذكور، وهو الحج، ولأنه متمتع فرغ من أفعال الحج، فجاز له صوم السبع، كما لو أقام بمكة.

ومن أصحابنا من قال: القول الثاني: هو إذا أخذ في السير خارجا من مكة، وبه قال مالك، وهو المذكور في " المهذب "؛ لأن ابتداء الرجوع هو الابتداء بالسير

<<  <  ج: ص:  >  >>