للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وينبغي أن يكون فيما أخذ من الجرادة، وبقيت الجرادة حيةً وجهان، كالسمكة.

وكذلك ينبغي أن يكون في ذرق الجراد وجهان، كدم السمك وذرقه.

[فرع: ميتة الآدمي]

] : وأما الآدمي إذا مات.. ففيه قولان:

أحدهما: أنه نجسٌ؛ لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته، فكانت ميتته نجسةً، كسائر الميتات.

والثاني: أنه طاهرٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: ٧٠] [الإسراء: ٧٠] .

ومن كرامته أن لا يكون نجسًا بعد موته.

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتًا» .

وإن انفصل شيء من جسد ابن آدم في حياته.. فاختلف أصحابنا فيه:

فقال الصيرفي: فيه قولان، كميتته.

وقال عامة أصحابنا: هو نجسٌ قولاً واحدًا. وهو الأصح؛ لأن الحرمة إنما تثبت لجملته لا لأبعاضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>