للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: لا يضم إليها، وهو الصحيح لأنها إذا لم تضم إليها بعد استقرار الزكاة بإمكان الأداء.. فلأن لا يضم إليها قبل استقرار الوجوب أولى.

[مسألة: تعلق وجوب الزكاة]

وهل تجب الزكاة في عين المال، أو في الذمة؟ فيه قولان:

أحدهما - وهو قوله القديم -: (إنها تجب في الذمة، والعين مرتهنة بها) .

ووجهه: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «في خمس من الإبل شاة» . ولا يمكن أخذ الشاة من عينها، فعلم: أنه أراد: في ذمة رب المال عن ذلك المال.

ولأنه لو كان الحق متعلقا بعين المال.. لم يجز للمالك إسقاط حقهم من عين المال من غير رضاهم.

والثاني - وهو قوله في الجديد -: (أنها تتعلق بعين المال) .

ووجهه: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «في أربعين شاة شاة» . فأوجب الزكاة منها، فعلم: أن الزكاة تتعلق بعينها.

ولأنه لو لم تجب الزكاة لعين المال، لما سقطت بتلف المال، هذا ترتيب أصحابنا البغداديين.

وقال الخراسانيون: في محل الزكاة طريقان:

[الطريق الأول] : منهم من قال فيه قولان:

أحدهما: تجب في الذمة، ولها تعلق بالعين.

والثاني: تتعلق بالعين. وفي كيفية تعلقها بالعين قولان:

أحدهما: على معنى استحقاق جزء من العين.

والثاني: كتعلق الجناية برقبة الجاني.

وحكى القفال قولا ثالثا: أنها تتعلق به كتعلق حق المرتهن بالرهن، ولهذا فائدة نذكرها في بيع قدر الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>