للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في " الأم " [٢/٢٨] : (يأخذ عشرها مقطوعة إن كانت باقية، أو ثمن عشرها إن كان قد استهلكها) . وأراد بالثمن: القيمة.

ولما نقله المزني تأويلان:

أحدهما: أنه أراد ما فسره في " الأم ".

والثاني: أنه أراد: أنه يفعل ما رأى فيه الحظ من أخذ عشرها أو ثمن عشرها.

[مسألة: الخرص بعد بدو الصلاح]

وإذا بدا الصلاح في ثمرة النخل والكرم، فإن الإمام يبعث من يخرصها، ويستفاد بالخرص جواز التضمين على رب المال.

وهل الخرص واجبٌ، أو مستحبٌ؟ قال الصيمري: فيه وجهان:

أحدهما: أنه واجب.

والثاني: أنه مستحب، وهو المشهور.

وقيل: مستحبٌ فيما يدلى، ويجب فيما لم يدل، كنخل الحجاز.

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز الخرص، ولا يستفاد به جواز التضمين، وإنما يستفاد بالخرص؛ لئلا يتلفها رب المال أو ينقصها) .

دليلنا: ما روى عتاب بن أسيد: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أمر في الكرم أن تخرص كما تخرص النخل» . وروي عن أبي بكر، وعمر: (أنهما أمرا بالخرص) .

واختلف أصحابنا في عدد من يخرص.

فمنهم من قال: فيه قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>