للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع: تغير رائحة الماء بمجاور]

وإن وقع في الماء دُهن طيب، أو عود، فتغير به ريح الماء، ففيه قولان:

أحدهما - وهو الأصح -: أنه لا يمنع الطهارة بالماء؛ لأن تغيره عن مجاورة، فهو كما لو تغير ريحه بجيفة بقربه.

والثاني: يمنع الطهارة به، كما لو طرح فيه زعفران فتغير به.

وإن وقع في الماء قطران فغير ريح الماء.. فقد قال الشافعي في " الأم " [١/٦] : (لا يجوز الوضوء به) ، وقال بعده بأسطر: (إن وقع به قطران، أو بان، فتغير به ريح الماء، لم يمنع الوضوء به) .

فقال الشيخ أبو حامد، والمحاملي: ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين، فحيث قال: (لا يجوز الوضوء به) ، أراد: إذا اختلط بأجزاء الماء، وحيث قال: (يجوز) ، أراد: إذا لم يختلط بالماء، وإنما تغير به عن مجاورة.

قال أبو علي الطبري: وقيل: إن القطران على ضربين: ضرب يختلط بالماء، وضرب لا يختلط به.

[فرع: حكم ما لا يختلط بالماء كالكافور]

وإن وقع في الماء قليل كافور، وهو مما لا يختلط بجميع أجزاء الماء، وإنما يختلط باليسير منه، فتغير به ريح الماء.. ففيه وجهان:

أحدهما: تجوز الطهارة به؛ لأن تغيره عن مجاورة.

والثاني: لا تجوز، كما لو وقع فيه زعفران، فتغير به.

وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>