للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مملوكًا لها فمات وخلف ابنته وابنة حمزة، فجعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لابنته النصف، ولابنة حمزة النصف» .

[فرع انتقال الولاء لعصبات المولى]

) : فإن مات العبد المعتق وقد مات مولاه الذي أعتقه.. فإن ولاءه ينتقل إلى عصبة مولاه، فيكون الميراث لهم؛ لأن المولى عصبة، فجاز أن ترث عصباته، كالأخ لما كان عصبة.. ورث عصباته، وهو ابن الأخ، كذلك المولى.

إذا ثبت هذا: فإن الولاء يكون لعصبة المولى دون سائر ورثته؛ لأن الولاء يورث به ولا يورث؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، ولا يورث» .

فإذا مات العبد المعتق وخلف ابن مولاه وابنة مولاه، أو أخا مولاه وأخت مولاه.. فإن الميراث يكون لابن المولى دون ابنة المولى، أو لأخ المولى دون أخت المولى. وبه قال كافة أهل العلم إلا شريحًا وطاووسًا فإنهما قالا: لا ميراث بين ابن المولى وابنة المولى، أو بين أخ المولى وأخت المولى.

دليلنا: أن الإرث بالولاء إرث بالتعصيب المجرد دون الرحم، والتعصيب لابن المولى وأخيه دون ابنته وأخته، فإذا اجتمع مع أخته.. لم يعصبها؛ لأن الذكر ـ الابن والأخ ـ إنما يعصب أخته ما دام النسب على قرب، فإذا بعد.. لم يعصبها، ولأن

<<  <  ج: ص:  >  >>