للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنص: على أن المرأة عتيقها لينبه بها على الرجل؛ لأن الرجل قد يرث بجهة ولا ترث بها المرأة؛ فإذا كانت المرأة ترث عتيقها.. فالرجل بذلك أولى.

وأما قوله: (ولقيطها) فيحتمل أنه أراد أنها تحوز ميراثها منه إذا ادعت نسبه.

إذا ثبت هذا: فإن الولاء مؤخر عن النسب.

فإذا أعتق الرجل عبدًا ثم مات العبد، فإن كان له عصبة من النسب.. كان أحق بميراثه. وإن لم يكن له عصبة.. ورثه المولى المعتق؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولاء لحمة كلحمة النسب» فشبه الولاء بالنسب، والمشبه بالشيء أضعف من المشبه به، كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وتحريم النسب المشبه به أقوى وآكد.

قال القاضي أبو الطيب: ولأن المسلمين أجمعوا على تقديم الإرث بالنسب، لا نعلم بينهم خلافًا في ذلك.

وإن خلف المعتق من له فرض يستغرق جميع تركته.. قدموا على المولى؛ لأنهم إذا قدموا على العصبة الذين يقدمون على المولى.. فلأن يقدموا على المولى أولى.

وإن خلف من له فرض لا يستغرق جميع التركة، بأن مات وخلف ابنة أو أختًا.. فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه والباقي للمولى؛ لما روي: «أن ابنة حمزة أعتقت

<<  <  ج: ص:  >  >>