فإن قال: وقفت أحد هؤلاء العبيد.. لم يصح؛ لأنه تمليك منجز، فلم يصح في عين غير معينة، كالبيع والهبة.
[فرع وقف المشاع]
ويصح الوقف في المقسوم والمشاع، وبه قال مالك وأبو يوسف.
وقال محمد بن الحسن: لا يصح الوقف في المشاع.
دليلنا: حديث عمر: (أنه وقف مائة سهم بخيبر) . وهذا وقف مشاع.
ويصح وقف علو الدار دون سفلها، أو سفلها دون علوها؛ لأنهما كالعينين.
[مسألة الوقف فيما فيه طاعة]
ولا يصح الوقف إلا على ما فيه طاعة لله، كالوقف على أولاده أو على قرابته أو الفقراء والمساكين وطلبة العلم، وكالوقف على المساجد والسقايات والقناطر والمقابر، لما ذكرناه من أخبار الصحابة.
فإن كان الوقف على غير معين.. فهل تفتقر صحته إلى قبول الموقوف عليه.
وإن كان على معين.. فهل تفتقر صحته إلى قبول الموقوف عليه؟ فيه وجهان:
الصحيح: أنه لا يفتقر.
وقال المسعودي (في " الإبانة " ق\٣٥٢) : يفتقر إلى قبوله.
ومن قال: لا يفتقر إلى القبول.. فإن الموقوف عليه إذا كان معينًا، ورد الوقف.. بطل الوقف عليه.
وإن وقف على آدمي.. فلا بد أن يكون موجودًا حيًا يوم الوقف عليه.
وإن وقف على ميت، أو على من يولد له.. لم يصح؛ لأنه عقد تمليك في حال الحياة، فلم يصح إلا على موجود حي، كالهبة والبيع.