ولدين أحدهما بعد الآخر.. فإن الأولى تطلق طلقتين، وتطلق الثانية طلقة؛ لأن الأولى لا يقع عليها طلاق بولادتها. فإذا ولدت الثانية الأول.. وقع على الأولى طلقة، وطلقت الثانية طلقة، فإذا ولدت الثانية الثاني.. طلقت الأولى طلقة ثانية، وبانت الثانية، ولم يقع عليها به الطلاق على المذهب، إلا على ما حكاه ابن خيران.
[فرع: خالعته على مائة على أنها طالق إن كانت حاملا]
قال في " الإملاء ": (إذا أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا، فإن كانت حائلا.. لم يقع الطلاق، والمائة لها. وإن كانت حاملا.. وقع الطلاق، وله عليها مهر مثلها، وأكره له وطأها ولا يحرم) .
قال الشيخ أبو حامد: وإنما فسدت التسمية؛ لأنه شرط كونها حاملا، فكان لكونها حاملا قسط من العوض، فسقط ذكر القسط، فصار ذلك مجهولا.
قال ابن الصباغ: ويحتمل أن تفسد التسمية؛ لأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في هذه الحال، فإذا شرطه.. فسد بذلك الخلع، كما إذا جعله عوضا فيه.
[فرع: علق طلاقها بولادتها فادعت ذلك]
إذا علق طلاقها بولادتها، فادعت أنها ولدت ولدا تنقضي به عدتها، فكذبها الزوج، ولا بينة.. فهل يقبل قولها مع يمينها؟ فيه وجهان:
[أحدهما] : قال القاضي أبو الطيب: يقبل قولها مع يمينها، كما قلنا فيه إذا علق طلاقها على حيضها.
و [الثاني] : قال الشيخ أبو حامد: لا يقبل قولها؛ لأنه يمكنها إقامة البينة على ولادتها، فهو كما لو علقه على دخولها الدار، بخلاف الحيض.